تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد

21

دليل العروة الوثقى

( مسألة - 5 ) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ( 1 ) ، فلو قالا : ان هذا الثوب لاقى عرق المجنب ، من حرام ، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وان لم يكن مذهبهما النجاسة .